تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
مسألة 6 - إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج . مسألة 7 - الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكر ، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة .
شرح
وقوة فإنّه لا يحكم بنجاسة الماء لما مرّ ان المناط سراية النجاسة في الماء وفي الفرض لا يتأثّر الماء من النجس بل يتأثّر النجس من الماء ، وقد مرّ تفصيله . ( مسألة 6 ) إذا كان الماء جامدا يكون حكمه حكم سائر الجوامد ، ومجرد كون ذلك ماءا إذا ذاب لا يوجب ترتّب حكم الماء لإباء العرف عن ذلك في إطلاقات الأدلة ، وحينئذ فلو كان المجموع كرا وكان بعضه جامدا ينجس الباقي بمجرّد الملاقاة ولو ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا ، نعم لو صار كرا بذوبان الجزء الأخير يكون حكمه كالماء المتمم كرا بماء طاهر على وجه ، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى حكمه . ( مسألة 7 ) إذا كان الماء المشكوك الكريّة فهل يوجب الملاقاة تنجسه أم لا ؟ وجهان مبنيان على ما أشرنا إليه مرارا من القاعدة الأوليّة هل هي تنجس مطلق المائعات حتّى يثبت العاصمية أم القلة شرط في الانفعال ، ( فنقول ) حيث إن الماء بطبعه ليس عاصما لنفسه كالجوامد التي لا تتأثّر بالملاقاة ، فمقتضى القاعدة هو الحكم بالنجاسة إذا شكّ في تحقّق العاصميّة ، وهي أيضا مقتضى