شرح
في الوسيلة وفي الغنية : وحده مساحة ثلاثة أشبار ونصف طولا في مثل ذلك عرضا في مثل ذلك عمقا بالإجماع ، واختار ذلك ابن إدريس ( ره ) ونسبه المحقّق ( ره ) في المعتبر إلى علم الهدى واختاره هو في الشرائع والعلَّامة في المنتهى والإرشاد والشهيد ( ره ) في الدروس ونسبه إلى المشهور في الروضة والمستند وجعله في الرياض أشهر واختار هو أنّه أحوط في الغالب لو لم يكن أقرب ونسبه إلى الأكثر في سراج الأمّة .
وذهب جماعة أخرى إلى انّه ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار بإسقاط النصف في الأبعاد الثلاثة ، اختاره الصّدوق ( ره ) في الفقيه والمقنع ونسبه في السرائر إلى جماعة من القميّين وقد عرفت نسبة الشيخ في الخلاف ، خلاف ذلك إليهم ونسب إليهم في شرح الإرشاد والرياض وهو مختار العلَّامة في المختلف ، وظاهر الروضة والأردبيلي .
ويستفاد من الشيخ ( ره ) في الاستبصار اختيار ما كان مكسرة ستة وثلاثين شبرا واختاره المحقّق ( ره ) في المعتبر ، وتوقف في تحديد الكر بالمساحة في المستند ويمكن أن يكون التوقف ظاهر من لم يذكر التحديد بها كسلار في المراسم والمحقّق في النافع والشهيد ( ره ) في اللمعة .
وهنا أقوال واحتمالات أخر معظمها ما نقلناه لعدم وجه لبقية الأقوال والاحتمالات والقول بالتوقف ليس في عداد الأقوال فتحصّل إن معظم الأقوال ثلاثة .
أحدها : وهو الأشهر بل المشهور بالشهرة المحقّقة والمنقولة ما كان