شرح
فيلاحظ في مقام العاصمية الرطل العراقي ويجمع بين الطهارة المائية والترابية على تقدير الانحصار ، ويلاحظ المدني عند كونه ملقى على ماء نجس بل لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الأخير فتأمّل .
ثمّ إن مقدار الرطل المدني على المشهور بل ادّعى عدم الخلاف في شرح المنظومة لبحر العلوم الطباطبائي ( ره ) مئة وخمسة وتسعون درهما يكون المجموع مأتي ألف درهم وثلاثة وأربعين ألف درهم ، والدرهم على ما هو المعروف في صدر الإسلام يكون ستة دوانيق ، ويكون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بالمثقال الشرعي ، ويكون المثقال الشرعي ناقصا عن المثقال الصيرفي بربع ، فيكون بالمثقال الشرعي مئة وثلاثة وستين ألف مثقال وثمان مئة مثقال فينقص منه الربع ، فيبقى مئة واثنان وعشرون ألف مثقال وثمان مئة مثقال وخمسين مثقالا ، ويكون بالمنّ الشاهي الذي يكون كل من ستمائة مثقال وأربعين مثقالا مئة واثنين وتسعين منّا إلَّا ثلاثين مثقالا ، فيكون هذا مقدار الكر ويكون بحسب الرطل العراقي مئة منّ وثمانية وعشرين منّا إلَّا عشرين مثقالا .
( الثاني من الأمرين اللَّذين يقدّر الكر بهما المساحة ) وقد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك أيضا .
فذهب الشيخ ( ره ) في النّهاية والمبسوط إلى أنّها ثلاثة أشبار ونصف طولا في ثلاثة أشبار ونصف عرضا في ثلاثة أشبار ونصف عمقا ، وقد نقلنا عبارته وعرفت أيضا من الخلاف نسبة هذا القول إلى باقي الأصحاب باستثناء المفيد ( ره ) والمرتضى ( ره ) حيث حدداه بالوزن دون المساحة ، وتبعه ابن حمزة