تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
الحسين بن الحسن الحسيني ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني إن أبا الحسن ( ع ) صاحب العسكري كتب إليه في حديث الفطرة عليك وعلى النّاس كلهم ومن تعول ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا ، حرّا أو عبدا ، عظيما أو رضيعا ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدني والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما ، يكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة ج 6 ، ص 237 .. ويظهر من هذه الرواية أن الرطل المدني كان أعرف عند النّاس حيث أرجعه إليه في تعيين مقدار الفطرة . وما رواه مسندا عن علي بن بلال قال كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وكم تدفع ؟ قال : فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة ج 6 ، ص 236 .. ويستفاد من سياقها جوابا أن الرطلين كلاهما كانا معروفين بحيث يحتاج إلى التقييد بقوله ( ع ) بالمدني أو البغدادي فافهم . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كان رسول اللَّه ( ص ) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف والصاع ستة أرطال ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 50 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 338 .. ويستفاد منها جواز الاكتفاء بالإطلاق في إرادة الرطل المدني بحيث كان متعارفا مع أن الراوي وهو زرارة كان كوفيا ، فيظهر منها معروفيّة هذا