شرح
بالأشبار لكنّه في النّهاية والمبسوط والخلاف لم يفت بغير مضمون رواية أبي بصير ، بل لم يذكر المفيد ( ره ) والمرتضى ( ره ) غير التحديد بالوزن وكذا في المراسم وتبع الكتب الثلاثة للشيخ ( ره ) ابن حمزة في الوسيلة وابن إدريس ( ره ) نعم اختيار الصّدوق ( ره ) من المتقدمين والعلَّامة في المختلف رواية عبد اللَّه بن سنان عن إسماعيل ولكن نسب في الخلاف مضمون رواية أبي بصير إلى جميع القميين وفي السرائر نسب إليهم ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ففي النسبتين تخالف فراجع الخلاف والسرائر .
وبالجملة يكون الرطل العراقي أقرب إلى الأشبار على وجه أبعد على وجهين فلا يكون مثل هذا التقارب مؤيدا للأولوية ، فلو لم يكن مبعدا فلا أقل من تساوي الاحتمالين ، فهذا الوجه أيضا لا يفيد شيئا .
ومنها : ما ذكره في الاستبصار أيضا وهو الترجيح بمرفوعة عبد اللَّه بن المغيرة تارة ومسندا عن أبي أيوب وعن محمّد بن مسلم أخرى عن أبي عبد اللَّه وفيها والكر ستمائة رطل ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 11 حديث 2 و 3 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 124 ..
حيث قال ووجه الترجيح بهذا الخبر في اعتبار الأرطال العراقية أن يكون المراد به رطل مكَّة لأنّه رطلان ولا يمتنع أن يكونوا ( ع ) أفتوا السائل ، لأنّه لا يجوز أن يكون المراد به أرطال أهل العراق ولا أرطال أهل المدينة ، لأنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا فهو متروك بالإجماع ( انتهى ) .