شرح
مسلمة ، قال : « يفرّق بينهما ويضرب ثُمن حدّ الزاني اثني عشر سوطاً ونصفاً ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثُمن الحدّ ولم يفرّق بينهما . » الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 544 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الباب 7 ، الحديث 4 .. اللهمّ إلَّا أن يقال : بأنّ الصحيحة مبنية على جواز تزويج الذمّية ، والمشهور منع النكاح الدائم وجواز مُتعتها .
الثالث : ما في وسيلة ابن حمزة فإنّه قال : والحدّ في القذف ثمانون ، ولا يسقط بالتوبة ، والتعزير ما بين العشرة إلى العشرين ، وقال في حدّ شرب الخمر : فإن شربها غير مستحلّ كان عليه الحدّ ثمانون جلدة . والتعزير فيه بما دون الثمانين . وقال : ومن افتضّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر المثل وعزّر من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين .
الرابع : ما في « المسالك » حيث قال ذيل المسألة السادسة المذكورة عن « الشرائع » : وكون تقديره إلى الإمام مبني على الغالب ، وإلَّا فقد عرفت أنّ منه ما هو مقدر وكون غايته أن لا يبلغ به الحدّ ، والأجود أنّ المراد به الحدّ لضعف تلك المعصية بحسب حال فاعلها فإن كان الموجب كلاماً دون القذف لم يبلغ تعزيره حدّ القذف وإن كان فعلًا دون الزنا لم يبلغ حدّ الزنا ، انتهى . وظاهره على اغتشاش في عبارة النسخة كما ترى أنّه لا يبلغ بالتعزير حدّ ما ناسبه ، فلم يتعرّض لما لا مناسب له كأكل لحم الميتة والخنزير ، فيحتمل فيه أن لا يبلغ أقلّ الحدود .
وهنا احتمال خامس وهو أن يكون الغاية مطلقاً حدّ العبد أعني