تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
والظاهر : أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدِّب والولي فربّما تقتضي المصلحة أقلّ وربّما تقتضي الأكثر ، ولا يجوز التجاوز ، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ ، بل الأحوط دون تعزيره ( 21 ) ، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة .
شرح
( 21 ) لما مرّ من أنّ المستفاد من معتبرة الكناسي أنّ غير المدرك لا يبلغ تأديبه تأديب البالغين حدّا كان أو تعزيراً والتعبير بالأحوط لعدم جزمه بهذا الاستظهار . وأمّا أنّ الاكتفاء بستّة أو خمسة أحوط منه فلموافقتها لخبر حمّاد الذي عمل به الشيخ ويحيى بن سعيد ، والله العالم .