شرح
في الدلالة كما سبقه .
وفي موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال : « آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم ( عليه خ . ل ) أدب ، فإن عاد أُدّب » ، قلت : فإن عاد يؤدّب ؟ قال : « يؤدّب ، وليس عليهم ( عليه خ . ل ) قتل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 371 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، الباب 7 ، الحديث 3 .» .
وفي موثّقة أبي بصير التي رواها الصدوق عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : آكل الربا بعد البيّنة ؟ قال : « يؤدّب ، فإن عاد أُدّب ، فإن عاد قتل ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 371 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، الباب 7 ، الحديث 2 .» .
وعن الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أنّ رجلًا قال له : إنّ هذا زعم أنّه احتلم بأُمّي ، فقال : « إنّ الحلم بمنزلة الظلّ ، فإن شئت جلدت لك ظلَّه » ثمّ قال : « لكنّي أُؤدّبه لئلَّا يعود يؤذي المسلمين ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 211 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 24 ، الحديث 2 .» .
إلى غير ذلك ممّا مرّ في أثناء البحث ويظفر به الباحث . فقد صرّحت هذه الأخبار في الموارد الخمسة المذكورة فيها بلزوم إجراء التأديب على مرتكبيها .
وحيث لم يقيّد بخصوص مقدار ولا نوع فلا محالة يكون أمر مقداره بل ونوعه بنظر المؤدِّب فيما يراه أدباً يجريه عليه .