شرح
وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيّروا رجلًا فقتلوه وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كلّ رجل منهم » قال : « ثمّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 43 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 12 ، الحديث 6 .» ، فتراه ( عليه السّلام ) قد حكم فيما إذا لم يجر على المشتركين في قتل النفس المحرّمة حدّ القصاص بأنّهم يسلَّمون إلى الوالي حتّى يؤدّبهم ، والتأديب لا ريب في أنّه على ما عملوه من التعدّي عن حدود الله وارتكاب معصيته .
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته وأُدّب . » الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 97 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 40 ، الحديث 4 ..
وفي خبر أبي الفتح الجرجاني عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : « إن كان المملوك له أُدّب وحبس ، إلَّا أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 94 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 38 ، الحديث 1 .» فقد حكم بإجراء الأدب على قاتل العبد ، ولا شكّ في أنّه على ارتكابه لمعصية القتل الذي ليس فيه قصاص .
وفي مرسل الكليني الوارد فيمن قتل رجلًا عمداً فهرب ولم يقدر عليه وأدّى ديته من أمواله أو بيت المال : « ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 395 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 4 ، الحديث 2 .» ، وهو