تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
إلى تسعة وتسعين جلدة أكثر من حدّ القذف . واختار هذا القول أبو المكارم في « الغنية » كما مرّ نقل عبارته في الأمر الأوّل . وعبارة « السرائر » كما ترى مطلقة بالنسبة إلى العبيد أيضاً ، لكن عن العلَّامة في « التحرير » : أنّ التعزير في الحرّ من سوط إلى تسعة وتسعين ، وفي العبد من سوط إلى تسعة وأربعين . الثاني : ما عن الشيخ ( قدّس سرّه ) في « خلافه » فإنّه قال فيه في بحث الأشربة من كتاب الحدود ( مسألة 14 ) لا يبلغ بالتعزير حدّا كاملًا بل يكون دونه ، وأدنى الحدود في جنب الأحرار ثمانون فالتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة ، وأدنى الحدود في المماليك أربعون والتعزير فيهم تسعة وثلاثون . إلى آخره ، واستجوده العلَّامة في « المختلف » . فتراه ( قدّس سرّه ) جعل الملاك أن لا يبلغ أدنى الحدود ، لكنّه قدّر أدناها ثمانين مع أنّ حدّ القيادة خمس وسبعون جلدة في الأحرار ، ولا محالة يكون حدّ العبيد فيها سبعاً وثلاثين جلدة ونصف جلدة . وقال المحقّق في « الشرائع » في آخر بحث حدّ القذف : السادسة : كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً فللإمام ( عليه السّلام ) تعزيره بما لا يبلغ الحدّ ، وتقديره إلى الإمام ، ولا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ ولا حدّ العبد في العبد ، انتهى . وهو مطلق في جميع المعاصي ، لكنّه محتمل لما نصّ عليه الشيخ في « الخلاف » ولغيره ممّا ذكرناه في حدّ القيادة . بل قد يمكن أن يقال : إنّ أقلّ الحدود اثنا عشر ونصف ، حدّ من تزوّج ذمّية على مسلمة ، بناءً على أنّه حدّ لتقديره شرعاً بمقدار خاصّ ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل تزوّج ذمّية على