شرح
مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 89 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 19 .» ، وهو كسابقته . وحيث إنّه لا ريب في أنّه ( عليه السّلام ) في نقله لفعل الأمير ( عليه السّلام ) بصدد بيان الحكم الشرعي وأنّ للولاة والحكَّام الاقتداء بفعله ( عليه السّلام ) فيدلّ على أنّه لا يجب إجراء جلد المائة على واحد منهما ، كما لا يخفى .
وفي خبر زيد الشحّام عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف ، قال : « يجلدان مائة مائة غير سوط ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 85 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 3 .» ، وهو دالّ على وجوب إجراء مائة إلَّا سوطاً على كلّ منهما ، إلَّا أنّ سنده ضعيف بمفضل بن صالح الذي قالوا فيه : إنّه ضعيف كذّاب يضع الحديث .
وبالجملة : فالطائفتان من الأخبار متعارضتان ولا جمع عرفي بينهما ، لكن الترجيح مع الطائفة الثانية إذ قد عرفت دعوى « الغنية » الإجماع على ثبوت التعزير في النوم في إزار واحد الذي هو موضوع هذه الأخبار وهذه الدعوى لا أقلّ من أنّها تكشف عن وجود شهرة قوية في زمانه ( قدّس سرّه ) ، وهو من المتقدّمين . ونُقل الإفتاء بالتعزير عن الشيخ المفيد ( قدّس سرّه ) في « المختلف » ، كما نقل فيه أيضاً عن « نهاية » الشيخ ( قدّس سرّه ) الإفتاء به ، وقد نسب الإفتاء بالتعزير في « المسالك » إلى المتأخّرين ، وفي « الشرائع » أنّه الأشهر ، وفي « الرياض » أنّ عليه المتأخّرين كافّة .