شرح
كلّ منهما خمسين جلدة خلاف الظاهر جدّاً .
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب ، قال : « يجلدان مائة جلدة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 86 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 7 .» ، ونحوه خبر عبد الرحمن الحذّاء ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 85 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 5 .. واحتمال إرادة التوزيع عليهما واضح الضعف ، كما عرفت .
وفي صحيح عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : « حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 90 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 22 .» .
وتقريب دلالته يظهر ممّا مرّ في صحيح ابن سنان ، وفيه الإشكال المذكور هناك .
الطائفة الثانية : ما دلَّت بالصراحة على أنّ كلَّا منهما يضربان أقلّ من مائة جلدة ، ففي صحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) وجد رجلًا وامرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلَّا سوطاً ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 89 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 20 .» ، ودلالتها واضحة .
وفي معتبر أبان بن عثمان قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) وجد امرأة