تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فإنّ عليه الرجم » ، وقال : « وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 71 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 9 .» فإنّه ( عليه السّلام ) كما ترى صرّح بعدم حصول الإحصان للرجل بالمرأة اليهودية والنصرانية حتّى جعله أمراً مفروغاً عنه وأصلًا شبّه به الزنا بهما . ولم يرد في الأخبار على ما وقفت عليها ما يعارضه ، والصحيحة قد رواها « التهذيبان » و « الفقيه » ورواتها كبراء الأصحاب ، ومع ذلك فإنّه لم ينقل عن أحد الإفتاء بمضمونها ، بل إطلاق معاقد الإجماعات المنقولة واللاخلافات كما عرفت يقتضي عدم اعتبار هذا الشرط ، فالرواية معرض عنها عندهم ولا حجّة فيها . الثاني : مقتضى إطلاق المتن كإطلاق كلماتهم أيضاً أنّه لا يعتبر في الإحصان وتحقّق حدّ الرجم أن يكون الزنا بمسلمة حرّة ، بل يجب الرجم ولو زنى بأمة أو كافرة . لكن الصحيحة المذكورة كما ترى صرّحت مرّتين بأنّه لا يكون عليه حدّ الرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وإن كانت تحته حرّة ، إلَّا أنّ في موثّقة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى علي ( عليه السّلام ) في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية ، فكتب ( عليه السّلام ) إليه : إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ أنفه ، وأمّا