تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
الأحكام ، قال : « تجوز على أهل كلّ ذي دين بما يستحلَّون ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 319 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 3 ، الحديث 1 .» ، و « الأحكام » فيها وإن كانت قد يدّعى ظهورها فيما يحكم به قضاتهم فتدلّ على أنّها جائزة على أنفسهم إذا كانت على طبق ملَّتهم إلَّا أنّه لا يبعد دعوى إلغاء الخصوصية عنها إلى كلّ ما كان صحيحاً عندهم ، فيجوز هذا الأمر الصحيح عليهم وإن كان غير صحيح عندنا فالنكاح الصحيح عندهم محكوم عندنا أيضاً بالصحّة في أُمور كانت عليهم لا علينا ، فيحصل به إحصانهم فيجري عليهم حدّ الرجم . فرعان : الأوّل : مقتضى إطلاق المتن أنّه لا يشترط في حصول الإحصان للمسلمين أن يكون أزواجهم أيضاً مسلمين ، فلو كان عند رجل أمة مملوكة له كافرة أو زوجة دائمة كافرة كمن أسلم هو ولم تسلم زوجته الدائمة الكتابية فزنى مع اجتماع سائر الشرائط فهو محصن وحدّه الرجم ، وهو مقتضى إطلاق كلمات الأصحاب أيضاً حيث لم يشترطوه في شرائط الإحصان في مقام تفسيره . إلَّا أنّه مخالف لما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ؟ قال : « ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فإن فجر