تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
مسألة 13 لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما ( 46 ) ، فيحصن النصراني النصرانية وبالعكس ، والنصراني اليهودية وبالعكس ( 47 ) ، فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثم زنى يرجم ،
شرح
الزوجية ثانياً ، فهو كعقد جديد عليها والزوجية جديدة ، ومن شرائط الإحصان الدخول بالأهل كما عرفت . ( 46 ) يعني أنّ غير المسلم من سائر الملل أيضاً يتّصف بالإحصان إذا اجتمعت فيه الأُمور المذكورة ، فإذا زنى المحصن أو المحصنة منهم يقضي عليه قاضي المسلمين بالرجم . والدليل عليه هو عموم الأدلَّة المفسّرة للإحصان لهم ، مثل قوله ( عليه السّلام ) : « من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن . » وهكذا عموم أدلَّة رجم المحصن ، مثل قول الصادق ( عليه السّلام ) في موثّقة سماعة : « فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 62 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 3 .» يشمل الكفّار أيضاً . ( 47 ) يعني أنّه لا يشترط في إحصانهم وحدة مذهبهم ، بل الملاك اجتماع الأُمور المذكورة ولو مع اختلاف مذهب الزوجين . والدليل عليه أيضاً بعد إطلاقات التفسير قول أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في صحيحة الحلبي : « واليهودي يحصن النصرانية ، والنصراني يحصن اليهودية ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 70 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 8 .» .