شرح
اليهودية فابعث بها إلى أهل ملَّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 80 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 8 ، الحديث 5 .» .
فإنّ تعرّض الذيل لحكم المرأة اليهودية وأنّها تبعث إلى أهل ملَّتها ليقضوا فيها شاهد على أنّ الرجل المذكور في الصدر الذي زنى كان مسلماً زنى بغير مسلم ، وقد قال ( عليه السّلام ) : « إن كان محصناً فارجمه » ، فهذه الموثّقة معارضة للصحيحة في غير المسلم ، والأصحاب قد عملوا بالموثّقة ، وقد تقرّر في باب التعادل والترجيح أنّ أوّل المرجّحات الشهرة ، وأنّ المراد بها الشهرة المقرونة بعمل الأصحاب ، وهي هنا مع الموثّقة فيترك الصحيحة لشذوذها .
كما أنّ في خبر زكريا بن آدم أنّه قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له ، قال : « هو زانٍ عليه الرجم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 80 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 8 ، الحديث 3 .» ، وفي سنده وإن كان محمّد بن سهل الذي لم يوثق صريحاً إلَّا أنّ فتوى الأصحاب كما عرفت على طبقه .
وصحيحة ابن مسلم في هذه الجهة أيضاً معرض عنها فلا حجّة فيها ، بل إنّ الصحيحة المذكورة تضمّنت أحكاماً لم يفت المشهور بشيء منها كما ظهر ممّا مرّ فالرواية معرض عنها من الأصل ولا حجّة في شيء من مضمونها ، والله العالم .