وإلَّا فهو محصن ( 51 ) .
شرح
لغيره . » الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 27 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 6 ، ذيل الحديث 5 .، فإنّه كما ترى جعل الزوج المرتدّ بعد ما أسلم وتاب خاطباً من الخطَّاب ، وهو لا يكون إلَّا إذا كان المفروض حصول البينونة ، والمتيقّن منه هو بعد انقضاء العدّة ، بل الرواية في هذه الجهة محمولة على ما بعد الانقضاء ، كما في نكاح « الجواهر » .
( 51 ) هذا مبني على بقاء الزوجية بينهما إلى انقضاء العدّة ، والمذكور في كلام الأصحاب الذي أفتى به الماتن مدّ ظلَّه في كتاب النكاح ، ( المسألة 5 ) ممّا يحرم بالكفر أنّ فسخ النكاح موقوف على انقضاء العدّة ، فإن تاب الزوج ورجع إلى الإسلام قبل انقضائها كانت زوجته ولم تبن منه أصلًا ، وإن بقي على الارتداد إلى انقضائها انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد .
وعليه فلا بدّ من القول بمثله هاهنا وأنّه إن تاب قبل انقضائها يعلم أنّه كان محصناً ، وإلَّا علم أنّه لم يكن له زوجة ولم يكن واجداً للشرط الأوّل من شرائط الإحصان .
ثمّ إنّ إثبات هذه الموقوفية وإن كان بعهدة كتاب النكاح إلَّا أنّه ممّا ينبغي التنبّه له : أنّه لا نصّ في خصوص مسألة المرتدّ عليها ، وإنّما استفيد حكمها هنا من أخبار إسلام الزوجة الكافر زوجها .