تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ولا يشترط صحّة عقدهم إلَّا عندهم ( 48 ) . فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم .
شرح
وقول أبي جعفر ( عليه السّلام ) في صحيحة ابن مسلم : « والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودي يحصن النصرانية ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 75 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 5 ، الحديث 1 .» ، وموردهما وإن كان حصول إحصان المرأة بالرجل إلَّا أنّ المفهوم منهما عرفاً أنّ أهل الملل المختلفة يحصن كلّ منهم الآخر ، ولا يشترط فيه وحدة الملَّة . ( 48 ) لما دلّ من الأخبار على صحّة نكاحهم بالنسبة إلى أنفسهم إذا كان واجداً لشرائط الصحّة عندهم ، بل على كونهم مأخوذين بما يقتضيه ملَّتهم . ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال : قذف رجل مجوسياً عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فقال : « مه » ، فقال الرجل : إنّه ينكح أمّه وأُخته ، فقال : « ذلك عندهم نكاح في دينهم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 26 : 318 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 2 ، الحديث 1 .» ، ونحوها رواية أبي الحسن الحذّاء ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 173 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 1 ، الحديث 3 .، فراجع . وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن