شرح
تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة . » الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 126 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 27 ، الحديث 3 ..
وروى عنه الصدوق ( قدّس سرّه ) أيضاً في « الفقيه » نحوه بتقديم وتأخير في الفقرات ، فراجع ( 2 )( 2 ) الفقيه 4 : 26 / 63 ، وسائل الشيعة 28 : 129 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 27 ، الحديث 10 .. وموردها وإن كان التزوّج في العدّة إلَّا أنّها كالصريحة في أنّ الحكم المذكور فيه إنّما هو حدّ الزنا الذي ارتكبته ، ودلالتها على المطلوب حينئذٍ واضحة .
وفي موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل كانت له امرأة فطلَّقها أو ماتت فزنى ، قال : « عليه الرجم » ، وعن امرأة كانت لها زوج فطلَّقها أو مات ثمّ زنت عليها الرجم ؟ قال : « نعم ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 129 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 27 ، الحديث 8 .» ، فذيلها قد تضمّن رجم المطلَّقة الزانية وإطلاقها شامل لما نحن فيه ، كما أنّه شامل للبائنة ولما إذا كان زنا الرجعية بعد انقضاء العدّة ، لكنّه يقيّد ولو بقرينة معتبرة الكناسي بالرجعية التي زنت في العدّة . وأمّا زناها بعد موت زوجها فليس زنا محصنة ، ولا مجال لرجمها ، ولم يفت به أحد ، وإنّما أفتوا بما تضمّنته المعتبرة من حدّ الضرب ، كما هو مقتضى سائر الأدلَّة أيضاً .