مسألة 11 الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان ( 41 ) ، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم .
شرح
الاعتبار ، فقال ما لفظه : والإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء وهو أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح مخلَّى بينه وبينها غير غائب عنها وكان قد دخل بها حرّا كان أو عبداً ، انتهى .
وعليه : فبعد إعراض المشهور عنها تسقط عن الحجّية ، كما لا يخفى .
( 41 ) وفي « الرياض » في المطلَّقة : بلا خلاف . والاستدلال على بقاء الإحصان فيهما من وجهين :
أحدهما : الأدلَّة الواردة على بقاء الزوجية في العدّة الرجعية ، فيدخل الرجل في عموم « من كان له فرج » و « من كان عنده ما يغنيه عن الزنا » والمرأة في العمومات الأُخر المتناسبة :
ففي معتبرة الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن طلاق الحبلى ، فقال : « يطلَّقها واحدة للعدّة بالشهور والشهود » ، قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : « نعم ، وهي امرأته . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 148 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 20 ، الحديث 11 .» الحديث ، بيان الدلالة : أنّ السائل قد سأل عن جواز الرجوع ، فأجاب ( عليه السّلام ) بقوله : « نعم » ، وزاد عليه قوله : « وهي امرأته » الظاهر في كونها زوجته فعلًا ، واحتمال أن يكون المراد أنّها امرأته وزوجته بعد الرجوع خلاف الظاهر .