تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
عنده » يكون ظاهراً في أنّ المعتبر والملاك هو دوام ما عنده ، ومن المعلوم خصوصاً بعد ما عرفت في اشتراط الأمر الخامس إلغاء الخصوصية عن مورده عرفاً وانفهام أنّ قوام الإحصان شرعاً مطلقاً أي في كلّ من الرجل والمرأة بكون ما عندهما مبنياً على الدوام ، فلا يكفي عقد المتعة في حصول إحصان المرأة ، كما لا يكفي في الرجل . لكن بقي هنا أمران : الأوّل : قد تضمّن بعض الأخبار اشتراط إجراء حدّ الرجم على المرأة بكون الزاني بها بالغاً ، ولم يتعرّض له الماتن دام ظلَّه هنا تبعاً للأصحاب ، واكتفاء بما يأتي من ذكره ، وأنّه معتبر في كلٍّ من الرجل والمرأة عند بيان أقسام حدّ الزنا . ولعلّ السرّ في تأخيره : أنّه ليس شرطاً في تحقّق موضوع الإحصان الذي هو محلّ الكلام هنا ، وإنّما هو شرط في إجراء حدّ الرجم على المحصن . الثاني : قد يمكن أن يقال بأنّه قد ورد بعض الأخبار باشتراط أمر آخر في إحصان المرأة وهو أن يكون زوجها أيضاً حرّا ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال : « لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك الحرّة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 70 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 7 .» ، فكما أنّ صدره ينفي تحقّق إحصان الأمة بالرجل الحرّ وهو الشرط السادس كما عرفت كذلك ذيله ينفي تحقّق إحصان المرأة بالزوج المملوك . وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن