مسألة 10 يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ( 40 ) فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها ، ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة .
شرح
فقد تضمّنت الآية بضميمة الصحيحتين : أنّ الأمة المتزوّجة المدخول بها إذا أتت بفاحشة فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب ، وحيث إنّ الرجم لا معنى لإجراء نصفه على أحد فلا محالة يراد بالمذكور في الآية نصف الجلد وهو مائة ضربة حدّ الحرّة ، فحاصل مفاد الآية : أنّ الإماء بعد تزويجهنّ والدخول بهنّ إن أتين بفاحشة فحدّهنّ خمسون جلدة لا الرجم ، وهو عبارة أُخرى عن اشتراط الحرّية في إحصان النساء .
وهنا أخبار أُخر دالَّة على المطلوب ، وفي ما ذكر كفاية ، والحمد لله وحده .
( 40 ) في « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، بل عن « الغنية » الإجماع عليه . وقد نقل في « الرياض » أيضاً الإجماع عن « الغنية » . وقد مرّ ذيل الشرط الأوّل والخامس والسادس أنّ أدلَّة اشتراطها دالَّة بالخصوص أو العموم على اعتبارها في إحصان المرأة أيضاً ، ويظهر للمتأمّل اشتراكها مع الرجل في أدلَّة اشتراط الأمر الثاني والثالث نقضاً وإبراماً أيضاً .
وأمّا الأمر الرابع فمملوك المرأة لا يجوز له وطؤها ، فحصول الإحصان فيها بملك اليمين منتفٍ . وأمّا الازدواج الموقّت أعني المتعة فمورد أخبارها وإن كان خصوص الرجل إلَّا أنّ التعليل الوارد في موثّقتي إسحاق بن عمّار ومرسل حفص من قوله ( عليه السّلام ) : « إنّما ذلك على الشيء الدائم » أو : « الدائم