السادس : أن يكون حرّا ( 39 ) .
شرح
وهو محبوس في السجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال : « هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 73 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 3 ، الحديث 4 .» ، هذا .
ثمّ إنّ ظاهر العناوين المذكورة في الأخبار أن يكون عند الرجل امرأته وتكون تحت اختياره ، كما تكون كلّ امرأة عند زوجها وتحت اختياره ، فابتلاء زوجته بالحيض لا يكون مانعاً عن صدق هذه العناوين ولا يوجب خروجه عن الإحصان إذ الأخبار ناظرة إلى ما هو المتعارف من كون النساء عند أزواجهنّ ، كما لا يخفى . فاحتمال عدم صدق الإحصان في خصوص أيّام الحيض ضعيف جدّاً ، مضافاً إلى تمكَّنه من غير موضع الدم ، قال السيّد في « الانتصار » : وفرّقوا بين الغيبة والحيض لأنّ الحيض لا يمتدّ ، وربّما امتدّت الغيبة ، ولأنّه قد يتمتّع من الحائض بما دون موضع الحيض ، وليس كذلك الغيبة .
( 39 ) بلا خلاف كما في « الرياض » و « الجواهر » ، بل في الثاني : أنّ الإجماع بقسميه عليه ، والعمدة في اعتبار هذا الشرط أيضاً أخبار خاصّة وهي :
إمّا بلسان اعتباره في كلّ من الرجل والمرأة كما في صحيحة الحسن بن السري عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس