يغدو عليه ويروح إذا شاء ، فلو كان بعيداً وغائباً لا يتمكَّن من وطئها فهو غير محصن ( 37 ) ،
شرح
( 37 ) وذلك أنّ العناوين المأخوذة في الأخبار على ما عرفت يتوقّف صدقها على عدم تحقّق هذه الغيبة ، وإلَّا فليس عنده ما يغنيه ، ولا ما يغلق عليها بابه ، ولا له فرج يغدو عليه ويروح ، ولا يصدق أنّه مع المرأة ، ولا أنّ المرأة معها فلا يكون هو محصناً ولا هي محصنة . مضافاً إلى ورود أخبار خاصّة على خصوص عنوان الغيبة الكذائية إمّا في كليهما كما في صحيح ابن مسلم الآنف الذكر ، وإمّا في خصوص الرجل ففي صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني . » الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 72 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 3 ، الحديث 2 .. وفي خبر الحارث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً وهو في الحجاز ، فقال : « يضرب حدّ الزاني مائة جلدة ولا يرجم . » الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 73 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 3 ، الحديث 4 .. وفي صحيح عمر بن يزيد عنه ( عليه السّلام ) أنّه قال : « لا يرجم الغائب عن أهله ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 74 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 4 ، الحديث 1 .» ، ودلالة