شرح
للصدوق والقديمين والديلمي ، انتهى .
وفي « المسالك » : وذهب جماعة من أصحابنا منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلَّار إلى أنّ ملك اليمين لا يحصن .
وكيف كان : فقد عرفت أنّ مقتضى إطلاق صحيحة جابر وحريز حصول الإحصان بملك اليمين ، بل بمثل التحليل أيضاً ، وقد تضمّنت موثّقة إسحاق الماضية حصوله به بالصراحة .
ويدلّ عليه صريحاً أيضاً خبر علي بن جعفر المروي عن كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الحرّ تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : « نعم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 72 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 11 .» .
وفي قبال هذه الأخبار صحيحة الحلبي وصحاح ثلاثة لمحمّد بن مسلم :
ففي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل الحرّ أيحصن المملوكة ؟ فقال : « لا يحصن الحرّ المملوكة ، ولا تحصن المملوكة الحرّ ، واليهودي يحصن النصرانية ، والنصراني يحصن اليهودية ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 70 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 8 .» ، فالسؤال وإن كان عن حصول إحصان الأمة بالحرّ إلَّا أنّه ( عليه السّلام ) بعد الجواب عن هذا السؤال وأنّه لا يحصنها تفضّل بأن قال : إنّ المملوكة أيضاً لا تحصن