تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
الطائفة الأُولى : ما تدلّ على أنّ المحصن مَن كان عنده امرأة تغنيه عن الزنا ففي صحيحة إسماعيل بن جابر عن الباقر ( عليه السّلام ) قال : قلت : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : « من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 68 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 1 .» ، فقوله ( عليه السّلام ) : « من كان له فرج » يدلّ على اعتبار أن يكون له امرأة قد جوّز الشارع وطأها واعتبر فرجها له ، وهو لا يكون إلَّا بعقد صحيح أو ملك يمين أو تحليل ، فيخرج عن الإحصان موارد الزنا ووطء الشبهة بأقسامها ، كما أنّ إطلاقه يشمل الدائم والمتعة وملك اليمين والتحليل . وفي صحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المحصن ، فقال : « الذي يزني وعنده ما يغنيه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 69 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 4 .» ، وهي في جهات الدلالة مثل سابقتها . ومثلهما مضمر أبي بصير الماضي ( 3 )( 3 ) مرّ ذيل الشرط الأوّل .، فتذكَّر . فمقتضى هذه الأخبار وإن كان اعتبار مملوكية الفرج في تحقّق الإحصان ، إلَّا أنّها مطلقة من حيث دوام عقد النكاح وانقطاعه . لكن هنا أخبار معتبرة أُخرى تدلّ على عدم حصول الإحصان بالمتعة وهي الطائفة الثانية : ففي موثّق إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن الرجل إذا