أو ملك اليمين ( 35 ) فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة ، وكذا لا يتحقّق بالمتعة فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصناً .
شرح
الزوجة الدائمة ، كأن استمتع من كان له خمسون سنة امرأة لخمسين سنة فإنّها مع ملاحظة عدم تجاوز الأعمار عادة عن المائة تكون عنده دائماً ، فإذا كان منصرفهما غير هذا الفرد كان هذا الفرد داخلًا في عموم الطائفة الأُولى ، كما لا يخفى .
وممّا يدلّ على عدم حصول الإحصان بالمتعة خبر عمر بن يزيد ، ففيه : أنّ الصادق ( عليه السّلام ) قال : « لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملَّك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 74 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 4 ، الحديث 1 .» .
فإنّه وإن لم يصرّح في خصوصه بعدم حصول الإحصان بالمتعة إلَّا أنّه صرّح بنفي حدّ الرجم عن صاحب المتعة ، وهو كافٍ في المطلوب لا سيّما بعد ورود الموثّقين .
نعم إنّه لمكان عدم اشتماله على التعليل مطلق يدلّ على عدم الاعتبار بالمتعة مطلقاً وإن كانت مدّة طويلة ، لكنّه قابل للتقييد بمفهوم التعليل المذكور في الموثّقين بأنّه : « إنّما هو على الشيء الدائم عنده » فتذكَّر .
( 35 ) في « الرياض » : كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في « الانتصار » و « الغنية » ، وهو الحجّة . إلى أن قال : خلافاً