تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
شرح
خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 20 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 6 ، الحديث 1 .» ، فمفهوم كلامه ( عليه السّلام ) في الجارية : أنّها قبل أن تبلغ تسع سنين لا يقام عليها الحدود التامّة ، وصريح ذيله أنّ الغلام والصبي الذي لم يدرك يجلد في الحدود على مبلغ سنّه ، وظاهره أنّ الصبي والصبية لا يجري عليهما الحدود الكاملة ، لكنّهما يجلدان في جميع الحدود على حسب ما يناسب أسنانهما . وقد ورد في باب الزنا أيضاً : أنّه لو زنا الصبي أو الصبية فهما يضربان دون الحدّ الذي لا ريب في أنّ المراد به حدّ الزنا الذي هي مائة ضربة ففي موثّقة ابن بكير عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحُلم وقع على امرأة وفجر بامرأة ، أيّ شيء يصنع بهما ؟ قال : « يضرب الغلام دون الحدّ ، ويقام على المرأة الحدّ » ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : « تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرجل الحدّ ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 82 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 9 ، الحديث 2 .» ، ودلالتها واضحة في موردها لا تحتاج إلى البيان ومؤيّدة لظاهر معتبرة الكناسي . ومثل هذه الموثّقة في خصوص الصبي صحيحة أبي بصير ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 81 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 9 ، الحديث 1 .، فراجع .
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 521 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي