شرح
حدود الله ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 51 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 30 ، الحديث 2 .» .
وهي كما ترى إنّما جوّزت خمسة وهي وردت على عنوان الغلام ، وهو محتمل لإرادة الصبي فتكون من أخبار الباب ولإرادة العبد ، فيستأنس بها للمقام وإن كان الظاهر إرادة العبد بقرينة تجويزه لإقامة الحدّ عليه في قوله : « إن كنت تدري حدّ ما أجرم . » إلى آخره .
وكيف كان : فظاهر الموثّقة الأولى أعني موثّقة السكوني عدم جواز أن يضرب المعلَّم فوق ثلاث ضربات ، وسندها معتبر ، ولا مانع من الأخذ بها إلَّا عدم عمل أحد بها ، فكأنّ الأصحاب أعرضوا عنها . وحيث إنّ أدب الصبي بالضرب جائز فلا محالة يكون أمر مقدار الضرب وعدده بيد المؤدِّب .
وأمّا ما في « الشرائع » من أنّ الزيادة على العشرة مكروهة فلم نجد له مدركاً سوى ما أرسله الصدوق قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : : « لا يحلّ لوالٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلَّا في حدّ ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 375 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، الباب 10 ، الحديث 2 .» ، وهو مع إرساله لم يعمل أحد بظاهره من الوجوب ، ومعارض مع ما دلّ على أنّ التعزير أقلّ من الحدّ وحدّه بنظر الوالي والعمل عليه .