تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
شرح
للموروثية إلَّا أنّها لا يبعد أن تحمل على عدم كونه موروثاً كما تورث الأموال والعقار ولو بقرينة الموثّقة المذكورة وإلَّا فلا ريب في عدم العمل بها ، فهي معرض عنها . ولا تقاوم الموثّقة المذكورة ولا سائر الروايات المطابقة لعموم أدلَّة الإرث فإنّ موضوعها ما ترك ، وهو شامل للحقّ والمال ، كما حقّق في باب الإرث . ثمّ إنّ إطلاق الموثّقة المذكورة جواز أن يقوم الزوجان أيضاً بأخذ حدّ القذف فيما كان المقذوف أحدهما والوارث أحدهما الآخر ، إلَّا أنّك عرفت دعوى « الخلاف » و « الغنية » الإجماع على أنّ الزوجين لا يرثان حدّ القذف ، وفي « شرح الإرشاد » للمقدّس الأردبيلي أيضاً : كأنّ وجه استثنائهما الإجماع . فمع هذه الإجماعات المدّعاة وعدم العثور على الخلاف من أحد فلا يبعد القول باستثنائها لما عرفت في أمثاله من أنّه إذا كان مقتضى القواعد الواضحة عموم الحكم لمورد ، ومع ذلك لم يقل به الأصحاب وذهبوا إلى خلاف القواعد ، فهو كاشف عن عثورهم على دليل معتبر أوجب مصيرهم إلى ما صاروا إليه ، أو وصول الحكم إليهم شفاهاً خلفاً عن سلف ، والله العالم .