شرح
وممّا يدلّ على المطلوب قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة ابن مسلم المذكور ذيل المسألة الخامسة من الفصل السابق الواردة في قذف الأب زوجته أم ابنه فإنّه ( عليه السّلام ) قال في فرض كون الأُمّ ميّتة حين القذف ما لفظه : « فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 196 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 14 ، الحديث 1 .» ، فهي أيضاً دالَّة على أنّ جميع القرابة يرثون الحدّ بلا اختصاص للأولاد ، ومفروضها أيضاً موت المقذوف حين القذف .
ويدلّ على المطلوب إجمالًا موثّقة سماعة بن مهران المذكورة في عداد أدلَّة العفو ، فراجع .
كما يدلّ عليه أيضاً موثّقة عمّار المروية في ( الباب 22 ) من أبواب حدّ القذف من « الوسائل » تحت ( الرقم 1 ) ، فراجع .
إلَّا أنّهما أيضاً وردا في مورد موت المقذوف حين القذف وفي مورد قيام الولد به ، بخلاف الموثّقة المذكورة آنفاً فإنّها عامّة من كلتا الجهتين ، كما عرفت .
وفي قبال هذه الروايات موثّقة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « الحدّ لا يورث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 209 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 22 ، الحديث 3 .» ، وهي وإن كانت بنفسها ظاهرة في عدم قابليته