تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وفي قذف الزوجة يسقط باللعان ( 17 ) أيضاً . مسألة 5 إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا ( 18 ) سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا ، أو اختلف كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط .
شرح
( 17 ) كما هو ظاهر آية اللعان وأخباره ، وتفصيل المطلب في كتاب اللعان . فظاهر قوله تعالى * ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ . وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ ) * ( 1 )( 1 ) النور ( 24 ) : 6 8 .أنّ رمي الرجل زوجته ليس فيه جلد الثمانين المذكور في ما قبله من آية القذف ، بل هو يشهد خمس شهادات ويثبت الحدّ على الزوجة ، إلَّا أن تدرأها بشهاداتها الخمس ، وهو واضح فلا يحتاج إلى ذكر الروايات ، والمسألة لا خلاف فيها ولا إشكال . ( 18 ) الظاهر : أنّه لا خلاف في المسألة ، ففي « نهاية » الشيخ : إذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحدّ سقط عنهما الحدّ وكان عليهما جميعاً التعزير ، انتهى . وفي « وسيلة » ابن حمزة : وإذا تقاذف شخصان عزّرا ، ونحوهما غيرهما . ويدلّ عليه من الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت