فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة أو جامعها فيما بين الفخذين أو بما دون الحشفة ( 29 ) أو ما دون قدرها في المقطوعة ، مع الشكّ في حصول الدخول ( 30 ) ، لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة . والظاهر عدم اشتراط الإنزال ، فلو التقى الختانان تحقّق ، ولا يشترط سلامة الخصيتين ( 31 ) .
الثاني : أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط ( 32 ) فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقاً ، كما لا تحصن المرأة بذلك فلو وطأها وهو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً لم يكن محصناً على الأحوط ، ولو كانت الزوجية باقية مستمرّة .
شرح
الرجم ، فراجع . فلو كان لها إطلاق يشمل الوطء في الدبر لاقتضى إجراء الرجم فيه أيضاً ، فتأمّل .
( 29 ) أي ممّن له حشفة . ووجه اعتبارها قد مرّ في المسألة الثالثة ، فتذكَّر .
( 30 ) أي مع الشكّ في صدقه ، وهو إشارة إلى ما مرّ من الترديد في المسألة الثالثة ، وإلَّا فمع الشكّ في الدخول بالمقدار اللازم بالشبهة الموضوعية فلا ريب في أنّ مقتضى استصحاب عدم الدخول نفي حدّ الزنا .
( 31 ) لعدم دليل على الاشتراط واقتضاء الإطلاقات لعدم الاشتراط ، كما لا يخفى .
( 32 ) اشتراط وقوع الوطء بعد البلوغ مذكور في عبارة بعض الأصحاب ففي « إرشاد » العلَّامة في مقام تعداد شرائط تحقّق الإحصان ما لفظه : ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرّية والتكليف . واستدلّ له المحقّق