شرح
ومنها : صحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المحصن ، قال : فقال : « الذي يزني وعنده ما يغنيه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 69 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 4 .» ، ودلالتها أيضاً بالإطلاق مثل سابقتها ، فيحمل على المورد الشائع ولو بقرينة الأخبار الماضية .
ومثل هذه الصحيحة موثّقة إسحاق بن عمّار ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 68 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 2 .، بل وموثّقته الأُخرى ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 69 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 5 .، فراجع .
ومنها : إطلاق صحيح أبي بصير الذي لعلَّه لا يضرّه الإضمار قال : قال : « لا يكون محصناً حتّى ( إلَّا أن خ . ل ) يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 70 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 6 .» ، وهو أيضاً كسابقتيها محمول على إرادة فرده الشائع .
ومنها : خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أُملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 28 : 63 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 7 .» ، بيان الدلالة : أنّه قد جعل الذي قد أُملك ولم يدخل مقابل الذي لم يحصن ،