تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
وعلى رأي يشهر القاذف حتّى تجتنب شهادته ( 8 ) .
شرح
ويدلّ على استثناء الوجه أيضاً خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأنّ الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلَّها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 101 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 6 .» . ونحوها صحيحته عن الباقر ( عليه السّلام ) في حديث : « والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لأنّ الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الأعضاء كلَّها ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 409 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 4 .» ، فدلالتهما على استثناء الوجه صريحة ، ولو استظهر من كلمة « الجسد » ما وقع تحت الرقبة دلَّتا على استثناء الرأس أيضاً ، فتأمّل . ( 8 ) قال المحقّق في « الشرائع » : ويشهر القاذف لتجتنب شهادته ، انتهى . وقال العلَّامة في « الإرشاد » : ويشهر لتجتنب شهادته ، انتهى . إلَّا أنّه لم نظفر بدليل خاصّ فيه . نعم قد ورد ذلك في شهود الزور ففي موثّقة سماعة : « ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 333 ، كتاب الشهادات ، الباب 15 ، الحديث 1 .» ، إلَّا أنّ موضوعه شهود الزور ، وإجراء هذا التعزير عليهم ليكون تنبيهاً لهم حتّى لا يعودوا إلى