تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
وبعد انصراف لفظة « ثيابه » إلى المعتادة منها فدلالة الموثّقة على المطلوب كلَّه واضحة . نعم ، في موثّقة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : أمر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلَّا الرداء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 197 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 15 ، الحديث 4 .» . وحيث إنّ الرداء لباس يلبس فوق الثياب كالعباء والجبّة فنزعه لا يخرج المورد عن كون الضرب فوق الثياب المعتادة ، وبالجملة : فعملًا بالموثّقة لا بأس بنزع ردائه . وقد رويت موثّقة إسحاق بن عمّار مقطَّعة أو بسند آخر ورواية سماعة بن مهران ومسمع بن عبد الملك ، وكلَّها متوافقة المضمون مع ما أخرجناها متضمّنة لجميع ما تضمّنته من فروع البحث أو بعضها ، فراجع الباب 15 من أبواب حدّ القذف من « الوسائل » . وأمّا ما في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 183 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 4 ، الحديث 16 .» ، فلم يثبت هذه النسخة فإنّه نقله « الوافي » : « أن يفري » ( 3 )( 3 ) الوافي 15 : 387 / 19 .وفسّره بالشقّ فلا حجّة فيها حتّى يتكلَّم على تعارضها للأخبار المذكورة .