تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد ( 2 ) ، ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين ( 3 ) ،
شرح
( 2 ) قد مرّ دليل اعتبار هذه الشرائط في المقرّ في الإقرار باللواط والزنا ، فراجع . ( 3 ) قد مرّ في البحث عن اعتبار شاهدين في ثبوت القيادة : أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية وإن كان جواز الاكتفاء بشاهد واحد إلَّا أنّه قامت أدلَّة خاصّة على اعتبار شاهدين في إثبات الحقوق عند القاضي ، فنقول هنا أيضاً : إنّه قد ورد في خصوص المقام أخبار خاصّة تدلّ على أنّه لا يثبت القذف إلَّا بقيام البيّنة عليه : منها : ما في صحيحة محمّد بن قيس عن الباقر ( عليه السّلام ) : « إنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بيّنتك أُمكنك منه . » الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 183 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 4 ، الحديث 17 .فإنّ تعليق إمكانه المقذوف من قاذفه على إقامة البيّنة يدلّ دلالة واضحة على أنّ شهادة أقلّ من البيّنة لا تفي بإثبات دعواه ، وواضح أنّ البيّنة في عرف المتشرّعة لا تصدق على أقلّ من الشاهدين . ومنها : ما رواه البزنطي الذي لا يروي إلَّا عن ثقة بسند صحيح إليه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) برجل فقال : هذا قذفني ولم تكن له بيّنة ، فقال : يا
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 468 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي