ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ( 4 ) .
مسألة 2 الحدّ في القذف ثمانون جلدة ( 5 ) ذكراً كان المفتري أو أُنثى ، ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا ،
شرح
أمير المؤمنين استحلفه ، فقال : لا يمين في حدّ ولا قصاص في عظم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 46 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 24 ، الحديث 1 .» فإنّ ظاهره أيضاً أنّه ما لم تكن لمدّعي القذف بيّنة لا يثبت دعواه ، وإطلاقه شامل لما إذا كان له شاهد واحد أيضاً .
ونحوه معتبر إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد عن أبيه ( عليهما السّلام ) : « أنّ رجلًا استعدى علياً ( عليه السّلام ) على رجل فقال : إنّه افترى عليّ ، فقال علي ( عليه السّلام ) للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ فقال : لا ، ثمّ قال علي ( عليه السّلام ) للمستعدي : ألك بيّنة ؟ قال : فقال : ما لي بيّنة فأحلفه لي ، قال علي ( عليه السّلام ) : ما عليه يمين ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 46 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 24 ، الحديث 3 .» ، وبيان دلالتها يظهر ممّا سبقها .
( 4 ) قد مرّ الدليل عليه في ( المسألة 3 ) من بحث اللواط فلا نعيد .
( 5 ) كما دلّ عليه الكتاب الكريم والأخبار المتظافرة التي مرّ بعضها أثناء البحث وسيأتي بعضها الآخر إن شاء الله تعالى . والتعبير بقوله تعالى * ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) * . ( 3 )( 3 ) النور ( 24 ) : 4 .الآية ، لا يوجب اختصاص الحدّ بما