شرح
القسم الثاني : ما يدلّ على انتفاء حدّ الرجم عمّن لم يدخل بأهله ففي صحيحة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : « لا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 76 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 1 .» ، ودلالتها في خصوص الرجل على ما ذكرناه واضحة .
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ، ما عليه ؟ قال : « يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 78 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 8 .» فإنّ جعل حدّ الرجل الذي تزوّج ولم يدخل بها الجلد ونفي البلد دليل واضح على عدم إجراء حدّ الرجم عليه .
ومثلها في الدلالة في خصوص الرجل معتبر حنّان ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 77 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 7 .وخبر عمر بن يزيد ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 74 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 4 ، الحديث 1 .، فراجع .
ويدلّ على نفي حدّ الرجم في خصوص المرأة موثّقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السّلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال :