شرح
سماعة وخبر محمّد بن حمران ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 192 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 11 ، الحديث 3 .. فظاهر الحديث بناءً على قراءة « جماعة » بالنصب أنّه افترى عليهم افتراء على جماعتهم دفعة واحدة ، وإن احتمل أن يراد الافتراء عليهم في حالة اجتماعهم ، وإن كان قذف كلّ منهم بلفظ يخصّه .
نعم بناءً على قراءتها بالجرّ بدلًا أو عطف بيان أو تأكيداً لكلمة « قوم » فمفاده : أنّه افترى على الجماعة من غير تعرّض لكونه بكلمة واحدة أو كلمات ، لكنّه على أيّ حال صريح في أنّ للإتيان به مجتمعين ومتفرّقين دخلًا في وحدة الحدود وتعدّده وأنّ التفرّق في المجيء يوجب التعدّد .
وفي معتبرة الحسن العطَّار قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : رجل قذف قوماً ، قال : « بكلمة واحدة ؟ » قلت : نعم ، قال : « يضرب حدّا واحداً فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّا ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 192 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 11 ، الحديث 2 .» ، فهي أيضاً كالصريحة في أنّ وحدة كلمة القذف وتفريقها بعدد القوم سبب لوحدة الحدّ وتعدّده ، وأنّ نفس تعدّد الكلمة موجبة لتعدّد القذف ، وقد دلَّت الأخبار السابقة على أنّ نفس الإتيان به متفرّقين أيضاً موجبة لتعدّده .
وهذا الظهور من كلّ من تلك الأخبار وهذه المعتبرة قوي لا يمكن عرفاً أن يرفع اليد عنه ، ولازمه التفصيل الذي أفتى به المشهور من أنّه لو