فلو قذف صبياً أو صبية أو مملوكاً أو كافراً يعزّر ( 13 ) . وأمّا غير العفيف فإن كان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له فلا حدّ على القاذف ولا تعزير ولو لم يكن متظاهراً بهما فقذفه يوجب الحدّ ، ولو كان متظاهراً بأحدهما ففيما يتظاهر لا حدّ ولا تعزير ، وفي غيره الحدّ على الأقوى ، ولو كان متظاهراً بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحدّ .
شرح
( 13 ) أمّا تعزير قاذف غير البالغ فلأنّه لا ريب في حرمة إيذائهم ، وقد مرّ وسيأتي إن شاء الله تعالى أنّ التعزير ثابت على ارتكاب المعاصي كلَّها .
وأمّا تعزير قاذف المملوك : فقد مرّ دلالة موثّقة أبي بصير عليه .
وأمّا تعزير قاذف الكافر : فقد دلّ على ثبوت التعزير على المسلم بقذف أهل الكتاب موثّقة إسماعيل بن الفضل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 200 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 17 ، الحديث 4 .، وهي وإن كانت مطلقة إلَّا أنّ في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام ، إلَّا أن تكون اطَّلعت على ذلك منه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 173 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 1 ، الحديث 2 ..
وفي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلَّا أن يطَّلع على ذلك منهم ، وقال : « أيسر ما يكون