شرح
تدلّ على اعتبار الدخول بها في تحقّق موضوع الإحصان في كلّ من الرجل والمرأة ، فما لم يكن دخول لم يكن إحصان ولا رجم .
ونحوه في كيفية الدلالة في خصوص الرجل خبر زرارة بل صحيحه عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « المحصن يرجم ، والذي قد أُملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 63 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 6 .» .
وفي صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال : « لا ، ولا بالأمة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 78 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 9 .» ، وهي كالصريحة في اعتبار الدخول بالزوجة في تحقّق موضوع الإحصان ، إلَّا أنّها أيضاً واردة في خصوص الرجل . واستفادة اشتراطه منها كسابقتها في المرأة مبتنية على إلغاء الخصوصية . وكيف كان : فيكفي صحيحة محمّد بن قيس الماضية .
واستدلّ في « مباني التكملة » على اعتباره في إحصان خصوص المرأة بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * ، قال : « إحصانهنّ أن يدخل بهنّ » ، قلت : إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ ؟ قال : « بلى ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 76 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 4 .» .