تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
الحدّ بقذف المملوك إذا كانت أمّه حرّة ، ومقتضى القواعد تقييدها بها بعد كون النسبة عموماً مطلقاً ، إلَّا أنّ الظاهر أنّ المراد من الافتراء على المملوك في الصحيحة أن ينسب أمّه إلى الزنا ، فإذا سئل عن أمّه وكانت حرّة فقد قذفت الحرّة ، وحدّه ثمانون جلدة . وإطلاق الافتراء على هذا المعنى غير قليل في الأخبار ومنه قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة ابن سنان الماضية ذيل المسألة الأولى من مسائل موجب الحدّ عند تفسير القذف ، فراجع . وأظهر منه : خبر إسماعيل بن الفضل الوارد في قذف ولد المحدودة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 188 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 7 ، الحديث 1 .، وخبر عبد الرحمن الوارد في قذف ابن الذمّية التي تحت مسلم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 188 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 7 ، الحديث 2 .، وسيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى . نعم ، مرسل يونس عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كلّ بالغ من ذكر أو أُنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أُنثى أو مسلم أو كافر أو حُرٌّ أو مملوك ، فعليه حدّ الفرية وعلى غير البالغ حدّ الأدب ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 186 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 5 ، الحديث 5 .» ، ظاهر كالصريح في تعلَّق الحدّ بقذف المملوك وأنّه مثل الحرّ على السواء ، إلَّا أنّه مرسل شاذّ لا عامل به مطروح ، كما في « الرياض » و « الجواهر » .
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 444 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي