تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
والحرّية ( 10 )
شرح
قذف رجلًا لم يكن عليه شيء ، ولو قذفه رجل لم يكن عليه حدّ ( 1 )( 1 ) تقدّم البحث عنه في المسألة الأُولى ضمن اشتراط العقل في القاذف .» من كلام الإمام ( عليه السّلام ) ، ودلالته على نفي الحدّ عمّن قذف المجنون واضحة . فصدر الموثّقة مع قطع النظر عن ذيلها دالّ بالعموم على اعتبار عقل المقذوف كما يدلّ على اعتبار بلوغه ، وذيلها يدلّ بالخصوص على اعتبار عقله ، والله العالم . ( 10 ) قد عرفت عن « الرياض » و « الجواهر » نقل اللاخلاف والإجماع على اعتبارها . والدليل عليه موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 181 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 4 ، الحديث 12 .» فإنّ التعبير بالتعزير المقابل للحدّ في اصطلاح الأخبار ولا سيّما أخبار حدّ القذف كما يدلّ بالمنطوق والمطابقة على ثبوت التعزير بالافتراء على المملوك ، كذلك يدلّ بالالتزام على نفي الحدّ عمّن افترى عليه ، ومن الواضح أنّ ملاك الحكم هو كونه مملوكاً بلا فرق بين العبد والأمة ، فهذه الموثّقة دليل تامّ على المراد ، وبه يخصّص عمومات أدلَّة القذف ويقيّد إطلاقاتها . وممّا يدلّ على اعتبارها صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في