تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
أو يقول : « يا فاسق » « يا فاجر » « يا شارب الخمر » وأمثال ذلك ممّا يوجب الاستخفاف بالغير ولم يكن الطرف مستحقّاً ففيه التعزير لا الحدّ ، ولو كان مستحقّاً فلا يوجب شيئاً ( 21 ) .
شرح
أنّه لم يجدها عذراء ، بقرينة أنّ ما قبل هذه الفقرة قوله ( عليه السّلام ) : « إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتّى يقول : رأيت بين رجليها رجلًا يزني بها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 417 ، كتاب اللعان ، الباب 4 ، الحديث 4 .» ، والله العالم . ومثل صحيحة الحلبي صحيحة عبد الله بن سنان أيضاً ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 438 ، كتاب اللعان ، الباب 17 ، الحديث 5 .، فراجع . وكيف كان : فلا ينبغي الريب في عدم ثبوت حدّ القذف ما لم يثبت موجبه ، ومع عدم ثبوته فلا دليل على وجوب الحدّ ، والأصل يقتضي عدمه ، والحدود تدرأ بالشبهات . ( 21 ) فإنّ الحدّ أو التعزير إنّما يكون مجازاة على معصيته ، ومع استحقاق المخاطب فلا معصية لكي توجب تعزيراً .