شرح
ومنها : خبر جرّاح المدائني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا قال الرجل : أنت خبيث ( خ . يب ) أو أنت خنزير فليس فيه حدّ ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 203 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 19 ، الحديث 2 .» ، والظاهر : أنّ المراد به بعض عقوبة القذف أعني أقلّ من ثمانين جلدة . والخنث على وزان قفل من كان على صورة الرجال وأحوال النساء ، فبناءً على نسخته إنّما يثبت به التعزير إذا لم يكن في عرف القائل ظاهراً في إسناد الملوطية إليه ، وإلَّا ففيه الحدّ .
ومنها : خبر أبي مخلد السرّاج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل دعا آخر : ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال : اعلم أنّه ستعقب مثلها عشرين ، فلمّا جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين نكالًا ينكل بهما ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 203 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 19 ، الحديث 3 .» ، ودلالته واضحة ، واختيار العشرين جلدة من باب اختيار والي المسلمين .
ومنها : خبر أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل قال لآخر : يا فاسق ، قال : « لا حدّ عليه ويعزّر ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 203 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 19 ، الحديث 4 .» .
ومنها : موثّقة أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قضى