كقوله : « أنت ولد حرام » أو « يا ولد الحرام » أو « يا ولد الحيض » أو يقول لزوجته : « ما وجدتك عذراء » ( 20 ) .
شرح
أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في الهجاء التعزير ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 204 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 19 ، الحديث 5 .» ، ومعلوم أنّ الهجاء كلام يهجأ به الغير ويستهزأ ، فهو موجب لأذاه وإن لم يبلغ حدّ القذف . ومثلها موثّقة إسحاق ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 204 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 19 ، الحديث 6 .وقد مضت .
وأمّا ما في موثّقة مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه عن علي ( عليهم السّلام ) : « من قال لصاحبه : لا أب لك ولا أُمّ لك فليتصدّق بشيء ، ومن قال : لا وأبي فليقل : أشهد أن لا إله إلَّا الله فإنّها كفّارة لقوله ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 204 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 19 ، الحديث 7 .» فلا ينافي تلك الأدلَّة بتوهّم أنّ الأمر بالتصدّق ظاهر في الاقتصار عليه ، فيلزمه أن لا يكون فيه تعزير مع أنّه من الكلمات المؤذية . وجه عدم المنافاة منع هذا الظهور فإنّ التصدّق أمرٌ أمرَ به فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا ينافيه أن يثبت عليه تعزير بعنوان حقّ الناس ومن باب الإهانة إليه وهتك حرمته ، كما لا يخفى .
( 20 ) فإنّه إيذاء لها لا سيّما إذا قيل في مقام إيذائها ، وليس ظاهراً في