تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ولو أقرّ بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني ( 18 ) . مسألة 8 كلّ فحش نحو « يا ديّوث » أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته يثبت به التعزير ( 19 ) لا الحدّ ،
شرح
ظاهرة أو محتملة لأن يكون متكلَّمها في مقام مجرّد نسبة الزنا إلى نفسه وحكاية إتيان نفسه به ، وإلَّا فلو كانت ظاهرة ولو بقرينة في أنّه بصدد رمي المنسوب إليه فلا ينبغي الريب في أنّه يوجب القذف . ( 18 ) لما مرّ من ثبوته بأربع أقارير . وفي بعض مصاديق موضوع البحث أيضاً وردت صحيحة ابن مسلم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 195 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 13 ، الحديث 1 .على إناطة حدّ زناه بأن يقرّ أربع مرّات عند الإمام ، وقد مرّ ذكرها هناك ، فراجع . ( 19 ) الظاهر : أنّه ممّا لا خلاف فيه في مفروض المتن ممّا لا يفيد قذفاً ويكون فحشاً أو تعريضاً موجباً للأذى ، وقد صرّح باللاخلاف في « الرياض » و « الجواهر » ، وقد ادّعى في « الغنية » الإجماع على تعزير من عيّر مسلماً بعمي أو عرج أو جنون أو جذام أو برص كما ادّعاه على تعزير من فعل قبيحاً أو أخلّ بواجب ولم يرد في الشرع عليه حدّ . وكيف كان : فيدلّ على ثبوت التعزير بكلّ ما يؤذي المسلمين ما مرّ من معتبرة الحسين بن أبي العلاء وما رواه الصدوق من قضايا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) . وقد مرّ ذكرهما وبيان دلالتهما عند الاستدلال لقوله