شرح
- دام ظلَّه - في المسألة الأولى من هذا الفصل بتعزير من نسب امرأة إلى المساحقة فراجع ، وهو عنوان عامّ لجميع العبارات المذكورة في المتن ، هذا . مضافاً إلى شمول عمومات التعزير على كلّ معصية بعد بداهة حرمة الإهانة وهتك حرمة المسلم .
ثمّ إنّه قد ورد أخبار خاصّة على ثبوت التعزير بنسبة الغير إلى معنى بعض العبارات الخاصّة :
فمنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل سبّ رجلًا بغير قذف يعرّض به هل يجلد ؟ قال : « عليه تعزير ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 202 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 19 ، الحديث 1 .» ، ودلالتها على ثبوت التعزير بكلّ كلمة أفادت سبّ الغير واضحة ، والسبّ مرادف ظاهراً للفحش الذي فسّر بالقول أو الفعل المشتمل على معنى قبيح جاوز الحدّ . وحينئذٍ فمن مصاديقه « يا ديّوث » فقد فسّره « المسالك » بقوله : وقد قيل : إنّ الديّوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته ، انتهى .
وفي « مجمع البحرين » : وفي الحديث : « لا يدخل الجنّة ديّوث ، لا يجد ريح الجنّة ديّوث » قيل : يا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وما الديّوث ؟ قال : « الذي تزني امرأته وهو يعلم بها ، والديّوث من لا غيرة له على أهله . » إلى أن قال : ديّثه : ذلَّله وطريق مديّث : أي مذلَّل ، قيل : ومنه الديّوث الذي ذلَّلته محارمه حتّى يتغافل عن فجورهنّ ، انتهى .