تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
مسألة 7 لو قال لابن الملاعنة : « يا ابن الزانية » أو لها : « يا زانية » فعليه الحدّ لها ( 16 ) ولو قال لامرأة : « زنيت أنا بفلانة » ، أو « زنيت بك » فالأشبه عدم الحدّ لها ( 17 ) .
شرح
( 16 ) الظاهر : أنّه ممّا لا خلاف فيه ، ويشهد له مضافاً إلى عموم الأدلَّة لفرض أنّه لم يثبت زناها شرعاً بعد لعانها أخبار معتبرة ففي صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : « يجلد قاذف الملاعنة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 189 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 8 ، الحديث 1 .» . وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل قذف ملاعنة قال : « عليه الحدّ ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 189 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 8 ، الحديث 3 .» . وفي مرسلة ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « يحدّ قاذف اللقيط ، ويحدّ قاذف الملاعنة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 189 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 8 ، الحديث 2 .» ودلالة الأخبار واضحة ، ولا معارض لها فيجب العمل بها . ( 17 ) لعين ما مرّ في المسألة السابقة في توجيه عدم الحدّ للمنسوب إليه إذا قال : زنيت أنت بفلانة ، لكنّ الظاهر أنّه إنّما هو فيما كانت العبارة